شفق نيوز/ أكدت محكمة العنف الاسري أن عدداً من الخلافات العائلية البسيطة باتت تتحول إلى اتهامات للسرقة داخل نطاق البيت الواحد، لافتة إلى أن 80 في المئة من شكوى خيانة الامانة بين الزوجين يحركها الرجال.
وقالت قاضية العنف الأسري خالدة كولي إن "محكمتها مختصة بنظر دعاوى خيانة الأمانة إذا ما كانت بين الأزواج"، لافتة إلى أن "دعاوى خيانة الأمانة عالجتها المادة 453 من قانون العقوبات العراقي".
وأضافت كولي في تقرير للسلطة القضائية ورد لشفق نيوز، أن "أحكام المادة 3 الأصولية نصت على أنه في حال حدوث خيانة الأمانة بين الأزواج فأن دعوى يفترض أن تحرك من المجنى عليه وتغلق حال حصول الصلح بين الطرفين".
وغالبا ما تتعلق خيانة الأمانة بالمبالغ المالية المودعة عند احد الزوجين، كما تؤكد كولي التي تشير إلى أن "النص القانوني لم يضع أيّ مقدار معين للمال وإنما تركه مطلقاً".
وفرقت كولي في الحديث بالنسبة للحالات التي ترد إلى المحاكم، وذكرت أن "الزوجة حين تأخذ الأموال من اجل إتمام مسؤوليات البيت والأسرة تختلف عن اخذ أموال كبيرة قد تكون زائدة عن احتياجات البيت والأسرة".
ولفتت الى ان "لكل قضية ظروفها كما ان المبلغ المالي يحدد اذا كانت الزوجة قد تجاوزت حق الإنفاق من عدمه وتستثنى من ذلك الحالات المرضية التي تتطلب إنفاقا اكبر".
واوضحت كولي ان "للزوجة حق النفقة على زوجها حسب الشرع والقانون"، مستدركة ان "النفقة تختلف عن الأمانة لان الاخيرة شيء محدد وتكون الزوجة على علم به لكن الامانة يجب ان تعود كما هي دون نقصان".
وبينت ان "الامانة لا تقتصر على الاموال فقط وإنما ممكن أن تكون أموالا منقولة مثل السيارات او غيرها".
وذكرت كولي "في القانون يفترض ان يكون هناك استقلال للذمة المالية بين الأزواج ولكن طبيعة الأسرة وطبيعة التعامل بين الأزواج والمتطلبات المالية تحتم المساعدة والمشاركة بينهم"، منبهة الى ان "العلاقات الأسرية لا يمكن النظر إليها من منظور واحد إذ أن لكل اسرة ظرفها وطبيعتها".
وفي ما يخص استيلاء الرجل على أموال زوجته دون رضاها أفادت كولي بأن "الموضوع لا يختلف قانونيا عن خيانة الأمانة من قبل الزوجة"، مبينة أن "المحكمة لا تعذر الزوج في حال اخذ أموالا من زوجته بحجة انه احتاجها لأمر ما وانما تعده خيانة أمانة".
وترى القاضية أنه "في حال كانت الأموال مشتركة بين الزوجين من الصعب جدا الفصل بينها عند اتهام احد الزوجين بخيانة الامانة، وتعزو ذلك "لأنها اموال تحت النفقة وليست اموالا معزولة اذ ان الامانة تتطلب ان يتعهد احد الطرفين بحفظ امانة شيء".
وعن العقوبات افادت كولي بان "خيانة الأمانة هي جنحة ويعاقب مرتكبها بالحبس او الغرامة".
ولفتت كولي الى ان "كثيرا من دعاوى خيانة الأمانة لها أوجه كالدين والاقتراض كأن تعطي الزوجة مخشلاتها الذهبية الى الزوج او تمنحه أموالا على شكل دين على امل ارجاعها ولكنه يتنصل بوعده".
وتذكر قاضية العنف الاسري نوعا اخر للقضايا التي تعرض في المحاكم بالقول "في حال وضع الزوج اموالا عند احد ما وأخذتها الزوجة فهنا ليست جريمة خيانة امانة وانما هي مارست النصب والاحتيال على المؤتمن واخذتها بطريقة غير مشروعة".
وبينت كولي ان "المحكمة تسجل دعاوى من هذا النوع ولكن في الأصل هي مشكلات زوجية على إثرها يقوم الطرفان بتوجيه الاتهامات لبعضهما".
وعزت قاضية العنف الأسري ورود مثل هذه القضايا إلى "ضعف الحالة المادية، لكن في حالات أخرى يكون الغنى الفاحش سببا اذ أن كلا من الطرفين يحاول السيطرة على الآخر".
من جانبه يشير نائب المدعي العام عمر عادل إلى تسجيل محكمة العنف الأسري هذا النوع من الدعاوى لكنه يؤكد قلتها.
وبين عادل أن "الأمانة ممكن ان تتضمن أولاداً او أشخاصاً يوضعون تحت أمانة احد الزوجين"، مشيرا إلى ان "هذا النوع من خيانة الأمانة قليل جدا في المحاكم اذ ان اكثر الدعوى تكون على المال".
وعن اجراءات الدعوى ذكر عادل ان "المحكمة تكلف المشتكي بالإثبات"، مستدركا ان "من الصعب على المشتكي ان يثبت لأنه لا يستطع الفصل بين امواله واموال الطرف الآخر في كثير من الأحيان".
واشار الى ان "حسب الدعاوى التي تعرض على المحكمة فاغلب الازواج الذين يقدمون شكاوى ضد زوجاتهم يشيرون إلى سرقة أموال كبيرة بمعنى ان الزوجة تجاوزت حدّ الإنفاق"، مبينا ان "غالبية هذه الدعاوى تنتهي بالصلح".
وذكر ان "خيانة الأمانة تختلف فيما اذا ساعدت الزوجة شخصا آخر على سرقة زوجها"، موضحا انها "هنا تعد جريمة سرقة والزوجة شريكه في الجريمة وفق قانون العقوبات".
وتابع "اما هروب المرأة مع عشيقها مع اختلاس اموال من البيت هنا تكون خيانة زوجية".
واشار عادل الى ان "غالبية هذه الدعاوى تكون بين الازواج الشباب"، مشيرا ان "الطمع وكذلك ضعف الحالة المادية سببان رئيسان في هذه الجرائم".
وخلص عادل الى ان "80% من دعاوى خيانة الأمانة التي تعرض على المحكمة تكون من قبل الزوج وليس الزوجة".